السيد محمد صادق الروحاني

377

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمي ، وبالعكس .

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 131 .